علي أكبر السيفي المازندراني
162
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة )
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة ( 1 ) ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة ، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء ، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما ، صحّ .